( 1515 ) فصل : النية ، والتسمية في إحدى الروايتين ، وغسله مرة واحدة ، لأنه غسل تعبد عن غير نجاسة أصابته شرط لصحة الصلاة ، فوجب ذلك فيه كغسل الجنابة ، وقد شبه والواجب في غسل الميت غسله بغسل الجنابة ، ولما تعذرت النية والتسمية من الميت اعتبرت في الغاسل ، لأنه المخاطب بالغسل . قال أحمد يجزئه غسلة واحدة إن أنقوه . وقال عطاء : لا يعجبني أن يغسل واحدة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أحمد } . اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا
وهذا على سبيل الكراهة دون الإجزاء ; لما ذكرناه ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته : [ ص: 169 ] { } . ولم يذكر عددا . وقال اغسلوه بماء وسدر : يحتمل أن لا تعتبر النية ، لأن القصد التنظيف ، فأشبه غسل النجاسة ، ولا يصح هذا ; لأنه لو كان كذلك لما وجب غسل متنظف ، ولجاز غسله بماء الورد وسائر ما يحصل به التنظيف ، وإنما هو غسل تعبد ، أشبه غسل الجنابة . ابن عقيل