الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1515 ) فصل : والواجب في غسل الميت النية ، والتسمية في إحدى الروايتين ، وغسله مرة واحدة ، لأنه غسل تعبد عن غير نجاسة أصابته شرط لصحة الصلاة ، فوجب ذلك فيه كغسل الجنابة ، وقد شبه أحمد غسله بغسل الجنابة ، ولما تعذرت النية والتسمية من الميت اعتبرت في الغاسل ، لأنه المخاطب بالغسل . قال عطاء يجزئه غسلة واحدة إن أنقوه . وقال أحمد : لا يعجبني أن يغسل واحدة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا } .

                                                                                                                                            وهذا على سبيل الكراهة دون الإجزاء ; لما ذكرناه ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته : [ ص: 169 ] { اغسلوه بماء وسدر } . ولم يذكر عددا . وقال ابن عقيل : يحتمل أن لا تعتبر النية ، لأن القصد التنظيف ، فأشبه غسل النجاسة ، ولا يصح هذا ; لأنه لو كان كذلك لما وجب غسل متنظف ، ولجاز غسله بماء الورد وسائر ما يحصل به التنظيف ، وإنما هو غسل تعبد ، أشبه غسل الجنابة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية