( 1516 ) مسألة ; قال : ( وينشفه بثوب ، ويجمر أكفانه ) وجملته أنه لئلا يبل أكفانه ، وفي حديث إذا فرغ الغاسل من غسل الميت ، نشفه بثوب أم سليم : " فإذا فرغت منها ، فألقي عليها ثوبا نظيفا " . وذكر في حديث القاضي ، في غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال : فجففوه بثوب . ومعنى تجمير أكفانه تبخيرها بالعود ، وهو أن يترك العود على النار في مجمر ، ثم يبخر به الكفن حتى تعبق رائحته ، ويطيب ، ويكون ذلك بعد أن يرش عليه ماء الورد ، لتعلق الرائحة به . ابن عباس
وقد روي عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { جابر } وأوصى إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا ، أبو سعيد ، وابن عمر أن تجمر أكفانهم بالعود . وقال وابن عباس : يجمر الميت . ولأن هذا عادة الحي عند غسله ، وتجمير ثيابه ، أن يجمر بالطيب والعود ، فكذلك الميت . أبو هريرة