( 1516 ) مسألة ; قال : ( وينشفه بثوب ، ويجمر أكفانه ) وجملته أنه إذا فرغ الغاسل من غسل الميت ، نشفه بثوب  لئلا يبل أكفانه ، وفي حديث أم سليم    : " فإذا فرغت منها ، فألقي عليها ثوبا نظيفا " . وذكر  القاضي  في حديث  ابن عباس  ، في غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال : فجففوه بثوب . ومعنى تجمير أكفانه تبخيرها بالعود ، وهو أن يترك العود على النار في مجمر ، ثم يبخر به الكفن حتى تعبق رائحته ، ويطيب ، ويكون ذلك بعد أن يرش عليه ماء الورد ، لتعلق الرائحة به . 
وقد روي عن  جابر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا   } وأوصى  أبو سعيد  ،  وابن عمر  ،  وابن عباس  أن تجمر أكفانهم بالعود . وقال  أبو هريرة    : يجمر الميت . ولأن هذا عادة الحي عند غسله ، وتجمير ثيابه ، أن يجمر بالطيب والعود ، فكذلك الميت . 
				
						
						
