( 1517 ) مسألة ; قال : ( ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ، يدرج فيها إدراجا ، ويجعل الحنوط فيما بينها ) الأفضل عند إمامنا ، رحمه الله ، أن ليس فيها قميص ولا عمامة ، ولا يزيد عليها ولا ينقص منها . قال يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض ، الترمذي : والعمل عليها عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . وهو مذهب . الشافعي
ويستحب ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض . ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { كون الكفن أبيض } . رواه البسوا من ثيابكم البيض ، فإنه أطهر وأطيب ، وكفنوا فيه موتاكم . وحكي عن النسائي ، أن المستحب أن يكفن في إزار ورداء وقميص ; لما روى أبي حنيفة ابن المغفل ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : كفن في قميصه . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه ، وكفنه به . رواه . النسائي
ولنا ، قول رضي الله عنها { عائشة } . متفق عليه . وهو أصح حديث روي في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ، ليس فيها قميص ولا عمامة أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف بأحواله ولهذا لما ذكر لها قول الناس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في برد ، قالت : قد أتي بالبرد ، ولكنهم لم يكفنوه فيه ، فحفظت ما أغفله غيرها . وقالت أيضا : { وعائشة لعبد الله بن أبي بكر ، ثم نزعت عنه ، فرفع عبد الله بن أبي بكر الحلة ، وقال : أكفن فيها . ثم قال : لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفن فيها فتصدق بها } . رواه أدرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت . مسلم
ولأن حال الإحرام أكمل أحوال الحي وهو لا يلبس المخيط ، وكذلك حالة الموت أشبه بها . وأما إلباس النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي قميصه ، فإنما فعل ذلك تكرمة لابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي ، وإجابة لسؤاله حين سأله ذلك ; ليتبرك به أبوه ، ويندفع عنه العذاب ببركة قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقيل : إنما فعل ذلك جزاء لعبد الله بن أبي عن كسوته قميصه يوم العباس بدر . والله أعلم .