[ ص: 173 ] فصل : قال المروذي : سألت : أبا عبد الله ؟ قال : في لفافتين ، وقميص ، لا خمار فيه . وكفن في كم تكفن الجارية إذا لم تبلغ بنتا له قد أعصرت في قميص ولفافتين . وروي في بقير ولفافتين . قال ابن سيرين : البقير القميص الذي ليس له كمان . ولأن غير البالغ لا يلزمها ستر رأسها في الصلاة . أحمد
واختلفت الرواية عن في الحد الذي تصير به في حكم المرأة في الكفن ، فروي عنه : إذا بلغت . وهو ظاهر كلامه ، في رواية أحمد المروذي ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } مفهومه أن غيرها لا تحتاج إلى خمار في صلاتها ، فكذلك في كفنها . ولأن لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار كفن ابنته ، وقد أعصرت أي قاربت المحيض بغير خمار . ابن سيرين
وروى عن أكثر أصحابه : إذا كانت بنت تسع يصنع بها ما يصنع بالمرأة . واحتج بحديث أحمد ، { عائشة } . وروي عنها أنها قالت : إذا بلغت الجارية تسعا فهي امرأة . أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها وهي بنت تسع سنين