( 1531 ) فصل : قال  أحمد  لا يعجبني أن تكفن في شيء من الحرير . وكره ذلك الحسن  ،  وابن المبارك  ، وإسحاق  قال  ابن المنذر    : ولا أحفظ من غيرهم خلافهم . وفي جواز تكفين المرأة بالحرير  احتمالان ; لأن أقيسهما الجواز ، لأنه من لباسها في حياتها ، لكن كرهناه لها ، لأنها خرجت عن كونها محلا للزينة والشهوة ، وكذلك يكره تكفينها بالمعصفر ، ونحوه ; لذلك . 
قال الأوزاعي    : لا يكفن الميت في الثياب المصبغة  ، إلا ما كان من العصب ، يعني ما صنع بالعصب ، وهو نبت ينبت باليمن    . 
				
						
						
