[ ص: 173 ] فصل : قال المروذي    : سألت  أبا عبد الله    : في كم تكفن الجارية إذا لم تبلغ  ؟ قال : في لفافتين ، وقميص ، لا خمار فيه . وكفن  ابن سيرين  بنتا له قد أعصرت في قميص ولفافتين . وروي في بقير ولفافتين . قال  أحمد    : البقير القميص الذي ليس له كمان . ولأن غير البالغ لا يلزمها ستر رأسها في الصلاة . 
واختلفت الرواية عن  أحمد  في الحد الذي تصير به في حكم المرأة في الكفن ، فروي عنه : إذا بلغت . وهو ظاهر كلامه ، في رواية المروذي    ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار   } مفهومه أن غيرها لا تحتاج إلى خمار في صلاتها ، فكذلك في كفنها . ولأن  ابن سيرين  كفن ابنته ، وقد أعصرت أي قاربت المحيض بغير خمار . 
وروى عن  أحمد  أكثر أصحابه : إذا كانت بنت تسع يصنع بها ما يصنع بالمرأة . واحتج بحديث  عائشة  ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها وهي بنت تسع سنين   } . وروي عنها أنها قالت : إذا بلغت الجارية تسعا فهي امرأة . 
				
						
						
