الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 173 ] فصل : قال المروذي : سألت أبا عبد الله : في كم تكفن الجارية إذا لم تبلغ ؟ قال : في لفافتين ، وقميص ، لا خمار فيه . وكفن ابن سيرين بنتا له قد أعصرت في قميص ولفافتين . وروي في بقير ولفافتين . قال أحمد : البقير القميص الذي ليس له كمان . ولأن غير البالغ لا يلزمها ستر رأسها في الصلاة .

                                                                                                                                            واختلفت الرواية عن أحمد في الحد الذي تصير به في حكم المرأة في الكفن ، فروي عنه : إذا بلغت . وهو ظاهر كلامه ، في رواية المروذي ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار } مفهومه أن غيرها لا تحتاج إلى خمار في صلاتها ، فكذلك في كفنها . ولأن ابن سيرين كفن ابنته ، وقد أعصرت أي قاربت المحيض بغير خمار .

                                                                                                                                            وروى عن أحمد أكثر أصحابه : إذا كانت بنت تسع يصنع بها ما يصنع بالمرأة . واحتج بحديث عائشة ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها وهي بنت تسع سنين } . وروي عنها أنها قالت : إذا بلغت الجارية تسعا فهي امرأة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية