( 1532 ) مسألة ; قال : وجملة ذلك أن شعر الميتة يغسل ، وإن كان معقوصا نقض ، ثم غسل ، ثم ضفر ثلاثة قرون ، قرنيها ، وناصيتها ، ويلقى من خلفها . وبهذا قال ( ويضفر شعرها ثلاثة قرون ، ويسدل من خلفها ) ، الشافعي وإسحاق ، . وابن المنذر
وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي : لا يضفر ، ولكن يرسل مع خديها ، من بين يديها من الجانبين ، ثم يرسل عليه الخمار ; لأن ضفره يحتاج إلى تسريحها ، فينقطع ، شعرها وينتف . ولنا ، ما روت أم عطية ، قالت : { } . متفق عليه . ضفرنا شعرها ثلاثة قرون ، وألقيناه خلفها . يعني بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم : فضفرنا شعرها ثلاثة قرون ; قرنيها ، وناصيتها . ولمسلم : جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون ، نقضنه ، ثم غسلنه ، ثم جعلنه ثلاثة قرون . وإنما غسلنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليمه . وللبخاري
وفي حديث أم سليم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : { } . فأما التسريح فكرهه واضفرن شعرها ثلاثة قرون ; قصة ، وقرنين ، ولا تشبهنها بالرجال ، وقال : قالت أحمد عائشة : علام تنصون ميتكم ؟ قال : يعني لا تسرحوا رأسه بالمشط . ولأن ذلك يقطع شعره وينتفه .
وقد روي عن أم عطية ، قالت : مشطناها ثلاثة قرون . متفق عليه . قال : إنما ضفرن . وأنكر المشط . فكأنه تأول قولها : مشطناها . على أنها أرادت ضفرناها ; لما ذكرناه . والله أعلم . أحمد