( 1532 ) مسألة ; قال :   ( ويضفر شعرها ثلاثة قرون ، ويسدل من خلفها )  وجملة ذلك أن شعر الميتة يغسل ، وإن كان معقوصا نقض ، ثم غسل ، ثم ضفر ثلاثة قرون ، قرنيها ، وناصيتها ، ويلقى من خلفها . وبهذا قال  الشافعي  ، وإسحاق  ،  وابن المنذر    . 
وقال الأوزاعي  وأصحاب الرأي : لا يضفر ، ولكن يرسل مع خديها ، من بين يديها من الجانبين ، ثم يرسل عليه الخمار ; لأن ضفره يحتاج إلى تسريحها ، فينقطع ، شعرها وينتف . ولنا ، ما روت أم عطية  ، قالت : { ضفرنا شعرها ثلاثة قرون ، وألقيناه خلفها . يعني بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم   } . متفق عليه .  ولمسلم    : فضفرنا شعرها ثلاثة قرون ; قرنيها ، وناصيتها .  وللبخاري    : جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون ، نقضنه ، ثم غسلنه ، ثم جعلنه ثلاثة قرون . وإنما غسلنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليمه . 
وفي حديث أم سليم  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : { واضفرن شعرها ثلاثة قرون ; قصة ، وقرنين ، ولا تشبهنها بالرجال   } . فأما التسريح فكرهه  أحمد  ، وقال : قالت عائشة    : علام تنصون ميتكم ؟ قال : يعني لا تسرحوا رأسه بالمشط . ولأن ذلك يقطع شعره وينتفه . 
وقد روي عن أم عطية  ، قالت : مشطناها ثلاثة قرون . متفق عليه . قال  أحمد    : إنما ضفرن . وأنكر المشط . فكأنه تأول قولها : مشطناها . على أنها أرادت ضفرناها ; لما ذكرناه . والله أعلم . 
				
						
						
