( 1544 ) فصل   : إذا مرت به جنازة لم يستحب له القيام لها    ; لقول  علي  رضي الله عنه {   : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد   } رواه  مسلم  وقال إسحاق  معنى قول  علي  يقول : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى جنازة قام ، ثم ترك ذلك بعد . 
قال  أحمد    : إن قام لم أعبه ، وإن قعد فلا بأس وذكر ابن أبي موسى  ،  والقاضي  ، أن القيام مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال {   : إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها ، حتى تخلفه   } رواه  مسلم  وقد ذكرنا : أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القيام لها ، والأخذ بالآخر من أمره أولى ، فقد روي في حديث { أن يهوديا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ، فقال : يا محمد    : هكذا نصنع . فترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام لها   } 
				
						
						
