( 1545 ) فصل : ومن يتبع الجنازة استحب له أن لا يجلس حتى توضع  ، ممن رأى أن لا يجلس حتى توضع عن أعناق الرجال  الحسن بن علي   وابن عمر  ،  وأبو هريرة  ،  وابن الزبير  ،  والنخعي  ، والشعبي  ، والأوزاعي  ، وإسحاق    . 
ووجه ذلك ما روى  مسلم  بإسناده عن أبي سعيد  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {   : إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع   } ورأى  الشافعي  أن هذا منسوخ بحديث  علي  ولا يصح ; لأن قول  علي  يحتمل ما ذكره إسحاق  والسبب الذي ذكرناه فيه ، وليس في اللفظ عموم ، فيعم الأمرين جميعا ، فلم يجز النسخ بأمر محتمل ، ولأن قول  علي    : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد . يدل على ابتداء فعل القيام ، وها هنا إنما وجدت منه الاستدامة ، إذا ثبت هذا ، فأظهر الروايتين عن  أحمد  أنه أريد بالوضع وضعها عن أعناق الرجال ، وهو قول من ذكرنا من قبل . 
وقد روى  الثوري  الحديث {   : إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع بالأرض   } ورواه  أبو معاوية    { حتى توضع في اللحد   } وحديث سفيان  أصح . فأما من تقدم الجنازة فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه . قال الترمذي  روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة ، فيجلسون قبل أن تنتهي إليهم ، فإذا جاءت الجنازة لم يقوموا لها . لما تقدم . 
				
						
						
