( 154 ) فصل ويجب وقال غسل ما استرسل من اللحية . أبو حنيفة في أحد قوليه : لا يجب غسل ما نزل منها عن حد الوجه طولا وعرضا ; لأنه شعر خارج عن محل الفرض ، فأشبه ما نزل من شعر الرأس عنه . والشافعي
وروي عن أنه لا يجب غسل اللحية الكثيفة ; لأن الله تعالى إنما أمر بغسل الوجه ، وهو اسم للبشرة التي تحصل بها المواجهة ، والشعر ليس ببشرة ، وما تحته لا تحصل به المواجهة . وقد قال أبي حنيفة الذي ثبت عن الخلال في اللحية أنه لا يغسلها وليست من الوجه ألبتة . أبي عبد الله
قال : وروى عن أبيه ، قال : سألت بكر بن محمد ، أيما أعجب إليك غسل اللحية أو التخليل ؟ فقال : غسلها ليس من السنة ، وإن لم يخلل أجزأه . وهذا ظاهر مثل مذهب أبا عبد الله في الرواية التي ذكرت عنه . ويحتمل أنه أراد ما خرج عن حد الوجه منها ، وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي أبي حنيفة ، والمشهور عن الشافعي أن عليه غسل الربع من اللحية ، بناء على أصله في مسح الرأس . وظاهر مذهب أبي حنيفة الذي عليه أصحابه ، وجوب غسل اللحية كلها مما هو نابت في محل الفرض ، سواء حاذى محل الفرض أو تجاوزه ، وهو ظاهر كلام أحمد . الشافعي
وقول في نفي الغسل ، أراد به غسل باطنها ، أي غسل باطنها ليس من السنة ، وقد روي { أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد غطى لحيته في الصلاة ، فقال : اكشف وجهك ; فإن اللحية من الوجه } ; ولأنه نابت في محل الفرض يدخل في اسمه ظاهرا ، فأشبه اليد الزائدة ; ولأنه يواجه به ، فيدخل في اسم الوجه ، ويفارق شعر الرأس ، فإن النازل عنه لا يدخل في اسمه ، والخف لا يجب مسح جميعه ، بخلاف ما نحن فيه .