( 1680 ) مسألة ; قال : ( وإن ماتت نصرانية ، وهي حاملة من مسلم  ، دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة النصارى    ) اختار هذا  أحمد    ; لأنها كافرة ، لا تدفن في مقبرة المسلمين ، فيتأذوا بعذابها ، ولا في مقبرة الكفار ; لأن ولدها مسلم فيتأذى بعذابهم ، وتدفن منفردة . مع أنه روي عن  واثلة بن الأسقع  مثل هذا القول ، وروي عن  عمر  أنها تدفن في مقابر المسلمين . قال  ابن المنذر    : لا يثبت ذلك . قال أصحابنا : ويجعل ظهرها إلى القبلة على جانبها الأيسر ، ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن ، لأن وجه الجنين إلى ظهرها . 
				
						
						
