( 162 ) فصل : وجب غسلها ; لأن أصلها في محل الفرض ، فأشبهت الإصبع الزائدة ، وإن تقلعت من محل الفرض حتى صارت متدلية من غير محل الفرض ، لم يجب غسلها ; قصيرة كانت أو طويلة بلا خلاف ; لأنها في غير محل الفرض وإن تعلقت من أحد المحلين ، فالتحم رأسها في الآخر ، وبقي وسطها متجافيا ، صارت كالنابتة في المحلين ، يجب غسل ما حاذى محل الفرض منها من ظاهرها وباطنها ، وغسل ما تحتها من محل الفرض . وإن انقلعت جلدة من غير محل الفرض ، حتى تدلت من محل الفرض ،