( 163 ) فصل : وإن ، غسل ما بقي من محل الفرض . وإن قطعت يده من دون المرفق غسل العظم الذي هو طرف العضد ; لأن غسل العظمين المتلاقيين من الذراع والعضد واجب ، فإذا زال أحدهما غسل الآخر . وإن كان من فوق المرفقين سقط الغسل لعدم محله . قطعت من المرفق
فوجد من يوضئه متبرعا لزمه ذلك ; لأنه قادر عليه . وإن فإن كان أقطع اليدين ، لزمه أيضا كما يلزمه شراء الماء . وقال لم يجد من يوضئه إلا بأجر يقدر عليه يحتمل أن لا يلزمه ، كما ابن عقيل لم يلزمه استئجار من يقيمه ويعتمد عليه . [ ص: 86 ] وإن عجز عن الأجر ، أو لم يقدر على من يستأجره ، صلى على حسب حاله ، كعادم الماء والتراب . وإن لو عجز عن القيام في الصلاة ، لزمه التيمم ، كعادم الماء إذا وجد التراب . وهذا مذهب وجد من ييممه ، ولم يجد من يوضئه ولا أعلم فيه خلافا . الشافعي