( 164 ) فصل : إذا فقال كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته ، لا تصح طهارته حتى يزيله ; لأنه محل من اليد استتر بما ليس من خلقة الأصل سترا منع إيصال الماء إليه ، مع إمكان إيصاله وعدم الضرر به ، فأشبه ما لو كان عليه شمع أو غيره . ابن عقيل
ويحتمل أن لا يلزمه ذلك ; لأن هذا يستر عادة ، فلو كان غسله واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ; لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه ، وقد عاب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم كونهم يدخلون عليه قلحا ، ورفع أحدهم بين أنملته وظفره . يعني أن وسخ أرفاغهم تحت أظفارهم يصل إليه رائحة نتنها ، فعاب عليهم نتن ريحها ، لا بطلان طهارتهم ، ولو كان مبطلا للطهارة كان ذلك أهم من نتن الريح ، فكان أحق بالبيان ; ولأن هذا يستتر عادة ، أشبه ما يستره الشعر من الوجه .