( 1773 ) فصل : قال مهنا : سألت عن أبا عبد الله . رجل له على رجل دين برهن وليس عنده قضاؤه ، ولهذا الرجل زكاة مال يريد أن يفرقها على المساكين ، فيدفع إليه رهنه ويقول له : الدين الذي لي عليك هو لك . ويحسبه من زكاة ماله
قال : لا يجزئه ذلك . فقلت له : فيدفع إليه من زكاته ، فإن رده إليه قضاء مما له ، أخذه ؟ فقال : نعم . وقال في موضع آخر ، وقيل له : فإن أعطاه ، ثم رده إليه ؟ قال : إذا كان بحيلة فلا يعجبني . قيل له : فقال : إذا أراد بها إحياء ماله فلا يجوز فحصل من كلامه أن فإن استقرض الذي عليه الدين دراهم ، فقضاه إياها ثم ردها عليه ، وحسبها من الزكاة ؟ جائز ، سواء دفعها ابتداء ، أو استوفى حقه ثم دفع ما استوفاه إليه ، إلا أنه متى قصد بالدفع إحياء ماله ، أو استيفاء دينه ، لم يجز ; لأن الزكاة لحق الله تعالى ، فلا يجوز صرفها إلى نفعه ، ولا يجوز أن يحتسب الدين الذي له من الزكاة قبل قبضه ; لأنه مأمور بأدائها وإيتائها ، وهذا إسقاط ، والله أعلم . دفع الزكاة إلى الغريم