( 1833 ) فصل : ، ففيه ثلاثة أرباع العشر . وهذا قول فإن سقي نصف السنة بكلفة ، ونصفها بغير كلفة ، مالك ، وأصحاب الرأي ، ولا نعلم فيه مخالفا ; لأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه ، فإذا وجد في نصفها أوجب نصفه ، وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر أكثرهما ، فوجب مقتضاه ، وسقط حكم الآخر . والشافعي
نص عليه وهو قول ، عطاء ، والثوري ، وأحد قولي وأبي حنيفة . وقال الشافعي ابن حامد : يؤخذ بالقسط . وهو القول الثاني ; لأنهما لو كانا نصفين أخذ بالحصة ، فكذلك إذا كان أحدهما أكثر ، كما لو كانت الثمرة نوعين . ووجه الأول أن اعتبار مقدار السقي وعدد مراته وقدر ما يشرب في كل سقية يشق ويتعذر ، فكان الحكم للأغلب منهما كالسوم في الماشية . وإن جهل المقدار ، غلبنا إيجاب العشر احتياطا . للشافعي
نص عليه في رواية أحمد عبد الله ; لأن الأصل وجوب العشر ، وإنما يسقط بوجود الكلفة ، فما لم يتحقق المسقط يبقى على الأصل ، ولأن الأصل عدم الكلفة في الأكثر ، فلا يثبت وجودها مع الشك فيه ، وإن اختلف الساعي ورب المال ، في أيهما سقي به أكثر ، فالقول ، قول رب المال بغير يمين ، فإن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم . ا هـ .