( 1911 ) فصل : ، كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه ، في ظاهر قول ولا زكاة في المستخرج من البحر ، واختيار الخرقي أبي بكر . وروي نحو ذلك عن . وبه قال ابن عباس ، عمر بن عبد العزيز ، وعطاء ، ومالك ، [ ص: 333 ] والثوري ، وابن أبي ليلى ، والحسن بن صالح ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، ومحمد ، وأبو ثور . وأبو عبيد
وعن ، رواية أخرى ، أن فيه الزكاة ; لأنه خارج من معدن ، فأشبه الخارج من معدن البر . ويحكى عن أحمد ، أنه أخذ من العنبر الخمس . وهو قول عمر بن عبد العزيز الحسن ، والزهري . وزاد الزهري في اللؤلؤ يخرج من البحر . ولنا ، أن . قال : ليس في العنبر شيء ، إنما هو شيء ألقاه البحر . وعن ابن عباس نحوه . رواهما جابر أبو عبيد .
ولأنه قد كان يخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه ، فلم يأت فيه سنة عنه ، ولا عن أحد من خلفائه من وجه يصح ، ولأن الأصل عدم الوجوب فيه ، ولا يصح قياسه على معدن البر ; لأن العنبر إنما يلقيه البحر ، فيوجد ملقى في البر على الأرض من غير تعب ، فأشبه المباحات المأخوذة من البر ، كالمن والزنجبيل ، وغيرهما .
وأما السمك فلا شيء فيه بحال ، في قول أهل العلم كافة ، إلا شيء يروى عن . رواه عمر بن عبد العزيز أبو عبيد عنه . وقال : ليس الناس على هذا ، ولا نعلم أحدا يعمل به . وقد روي ذلك عن أيضا . والصحيح أن هذا لا شيء فيه ; لأنه صيد ، فلم يجب فيه زكاة كصيد البر ، ولأنه لا نص ولا إجماع على الوجوب فيه ، ولا يصح قياسه على ما فيه الزكاة ، فلا وجه لإيجابها فيه . أحمد