( 1913 ) فصل : ويجوز بغير جنسه ، ولا يجوز بجنسه إن كان مما يجري فيه الربا ; لأنه يؤدي إلى الربا . والزكاة على البائع ; لأنها وجبت في يده ، كما لو باع الثمرة بعد بدو صلاحها . وقد روى بيع تراب المعدن والصاغة أبو عبيد في الأموال أن أبا الحارث المزني اشترى تراب معدن بمائة شاة متبع فاستخرج منه ثمن ألف شاة . فقال له البائع : رد علي البيع . فقال : لا أفعل . فقال : لآتين فلآتين عليك - يعني أسعى بك - فأتى عليا ، فقال : إن علي بن أبي طالب أبا الحارث أصاب معدنا . فأتاه . فقال : أين الركاز الذي أصبت ؟ فقال ما أصبت ركازا ، إنما أصابه هذا ، فاشتريته منه بمائة شاة متبع . فقال له علي ما أرى الخمس إلا عليك . قال : فخمس المائة شاة . إذا [ ص: 334 ] ثبت هذا ، فالواجب عليه زكاة المعدن ، لا زكاة الثمن ; لأن الزكاة إنما تعلقت بعين المعدن ، أو بقيمته إن لم يكن من جنس الأثمان ، فأشبه ما لو باع السائمة بعد حولها ، أو الزرع أو الثمرة بعد بدو صلاحها . علي