الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1913 ) فصل : ويجوز بيع تراب المعدن والصاغة بغير جنسه ، ولا يجوز بجنسه إن كان مما يجري فيه الربا ; لأنه يؤدي إلى الربا . والزكاة على البائع ; لأنها وجبت في يده ، كما لو باع الثمرة بعد بدو صلاحها . وقد روى أبو عبيد في الأموال أن أبا الحارث المزني اشترى تراب معدن بمائة شاة متبع فاستخرج منه ثمن ألف شاة . فقال له البائع : رد علي البيع . فقال : لا أفعل . فقال : لآتين عليا فلآتين عليك - يعني أسعى بك - فأتى علي بن أبي طالب ، فقال : إن أبا الحارث أصاب معدنا . فأتاه علي . فقال : أين الركاز الذي أصبت ؟ فقال ما أصبت ركازا ، إنما أصابه هذا ، فاشتريته منه بمائة شاة متبع . فقال له علي ما أرى الخمس إلا عليك . قال : فخمس المائة شاة . إذا [ ص: 334 ] ثبت هذا ، فالواجب عليه زكاة المعدن ، لا زكاة الثمن ; لأن الزكاة إنما تعلقت بعين المعدن ، أو بقيمته إن لم يكن من جنس الأثمان ، فأشبه ما لو باع السائمة بعد حولها ، أو الزرع أو الثمرة بعد بدو صلاحها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية