( 1914 ) فصل : ومن فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول ، وعن أجر داره ، فقبض كراها ، أنه يزكيه إذا استفاده . والصحيح الأول ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { أحمد } . ولأنه مال مستفاد بعقد معاوضة ، فأشبه ثمن المبيع . وكلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ، في الرواية الأخرى ، محمول على من أجر داره سنة ، وقبض أجرتها في آخرها ، فأوجب عليها زكاتها ، لأنه قد ملكها من أول الحول ، فصارت كسائر الديون ، إذا قبضها بعد حول زكاها حين يقبضها ، فإنه قد صرح بذلك في بعض الروايات عنه ، فيحمل مطلق كلامه على مقيده . أحمد