[ ص: 336 ] فصل : أحدهما أن يملكه بفعله ، كالبيع ، والنكاح ، والخلع ، وقبول الهبة ، والوصية ، والغنيمة ، واكتساب المباحات ; لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية ، كالصوم . ولا فرق بين أن يملكه بعوض أو بغير عوض . ذكر ذلك ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين ; ، أبو الخطاب ; لأنه ملكه بفعله ، أشبه الموروث . والثاني ، أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة فإن لم ينو عند تملكه أنه للتجارة لم يصر للتجارة وإن نواه بعد ذلك . وإن ملكه بإرث ، وقصد أنه للتجارة ، لم يصر للتجارة لأن الأصل القنية ، والتجارة عارض ، فلم يصر إليها بمجرد النية ، كما لو نوى الحاضر السفر ، لم يثبت له حكم السفر بدون الفعل . وابن عقيل
وعن ، رواية أخرى ، أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية ; { أحمد سمرة : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع . } ، فعلى هذا لا يعتبر أن يملكه بفعله ، ولا أن يكون في مقابلة عوض ، بل متى نوى به التجارة صار للتجارة . لقول