( 1919 ) فصل : وإذا لم يضم بعضها إلى بعض ; لما بينا من أن المستفاد لا يضم إلى ما عنده في الحول . وإن كان العرض الأول ليس بنصاب وكمل بالثاني نصابا ، فحولهما من حين ملك الثاني ، ونماؤهما تابع لهما ، ولا يضم الثالث إليهما ، بل ابتداء الحول من حين ملكه وتجب فيه الزكاة وإن كان دون النصاب ; لأن قبله نصابا ، ولهذا يخرج عنه بالحصة ، ونماؤه تابع له ملك نصبا للتجارة في أوقات متفرقة ،