( 1921 ) فصل : وإذا اشترى عرضا للتجارة ، بنصاب من الأثمان ، أو بما قيمته نصاب من عروض التجارة ، بنى حول الثاني على الحول الأول ; لأن مال التجارة إنما تتعلق الزكاة بقيمته ، وقيمته هي : الأثمان نفسها ، وكما إذا كانت ظاهرة فخفيت ، فأشبه ما لو كان له نصاب فأقرضه ، لم ينقطع حوله بذلك . وهكذا الحكم إذا باع العرض بنصاب أو بعرض قيمته نصاب ; لأن القيمة كانت خفية ، فظهرت ، أو بقيت على خفائها ، فأشبه ما لو كان له قرض فاستوفاه ، أو أقرضه إنسانا آخر ، ولأن النماء في الغالب في التجارة إنما يحصل بالتقليب ، ولو كان ذلك يقطع الحول لكان السبب الذي وجبت فيه الزكاة لأجله يمنعها ; لأن الزكاة لا تجب إلا في مال نام . وإن قصد بالأثمان غير التجارة لم ينقطع الحول أيضا .
وقال : ينقطع قولا واحدا ; لأنه مال تجب الزكاة في عينه دون قيمته ، فانقطع الحول بالبيع به ، كالسائمة . ولنا ، أنه من جنس القيمة التي تتعلق الزكاة بها ، فلم ينقطع الحول ببيعها به ، كما لو قصد به التجارة ، وفارق السائمة ، فإنها من غير جنس القيمة ، فأما إن أبدل عرض التجارة بما تجب الزكاة في عينه كالسائمة ، ولم ينو به التجارة ، لم يبن حول أحدهما على الآخر ; لأنهما مختلفان . وإن أبدله بعرض للقنية ، بطل الحول . الشافعي
وإن اشترى عرض التجارة بعرض القنية ، انعقد عليه الحول من حين ملكه إن كان نصابا ; لأنه اشتراه بما لا زكاة فيه ، فلم يمكن بناء الحول عليه . وإن اشتراه بنصاب من السائمة ، لم يبن على حوله ; لأنهما مختلفان . وإن اشتراه بما دون النصاب من الأثمان ، أو من عروض التجارة ، انعقد عليه الحول من حين تصير قيمته نصابا ; لأن مضي الحول على نصاب كامل شرط لوجوب الزكاة .