الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1923 ) فصل : وإن اشترى نخلا أو أرضا للتجارة ، فزرعت الأرض وأثمرت النخل ، فاتفق حولاهما ، بأن يكون بدو الصلاح في الثمرة واشتداد الحب عند تمام الحول ، وكانت قيمة الأرض والنخل بمفردها نصابا للتجارة ، فإنه يزكي الثمرة والحب زكاة العشر ، ويزكي الجميع زكاة القيمة . وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي ثور .

                                                                                                                                            وقال القاضي وأصحابه : يزكي الجميع زكاة القيمة . وذكر أن أحمد أومأ إليه ; لأنه مال تجارة ، فتجب فيه زكاة التجارة ، كالسائمة . ولنا ، أن زكاة العشر أحظ للفقراء ، فإن العشر أحظ من ربع العشر ، فيجب تقديم ما فيه الحظ ، ولأن الزيادة على ربع العشر قد وجد سبب وجوبها فتجب ، وفارق السائمة المعدة للتجارة ، فإن زكاة السوم أقل من زكاة التجارة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية