( 1926 ) مسألة : قال : وإذا كان في ملكه نصاب للزكاة ، فاتجر فيه ، فنما ، أدى زكاة الأصل مع النماء ، إذا حال الحول وجملته أن ; لأنه تابع له في الملك ، فتبعه في الحول ، كالسخال والنتاج . وبهذا قال حول النماء مبني على حول الأصل ، مالك وإسحاق . وأما وأبو يوسف ، فإنه بنى حول كل مستفاد على حول جنسه نماء كان أو غيره . أبو حنيفة
وقال : إن نضت الفائدة قبل الحول لم يبن حولها على حول النصاب ، واستأنف لها حولا ، لقوله عليه السلام : { الشافعي } ولأنها فائدة تامة لم تتولد مما عنده ، فلم يبن على حوله ، كما لو استفاد من غير الربح . وإن اشترى سلعة بنصاب ، فزادت قيمتها عند رأس الحول ، فإنه يضم الفائدة ، ويزكي عن الجميع ، بخلاف ما إذا باع السلعة قبل الحول بأكثر من نصاب ، فإنه يزكي عند رأس الحول عن النصاب ، ويستأنف للزيادة حولا . [ ص: 340 ] لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول .
ولنا ، أنه نماء جار في الحول ، تابع لأصله في الملك ، فكان مضموما إليه في الحول ، كالنتاج ، وكما لو لم ينض ، ولأنه ثمن عرض تجب زكاة بعضه ، ويضم إلى ذلك البعض قبل البيع ، فيضم إليه بعده كبعض النصاب ، ولأنه لو بقي عرضا زكى جميع القيمة ، فإذا نض كان أولى ; لأنه يصير متحققا ، ولأن هذا الربح كان تابعا للأصل في الحول ، كما لو لم ينض ، فبنضه لا يتغير حوله . والحديث فيه مقال ، وهو مخصوص بالنتاج ، وبما لم ينض ، فنقيس عليه .