الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1926 ) مسألة : قال : وإذا كان في ملكه نصاب للزكاة ، فاتجر فيه ، فنما ، أدى زكاة الأصل مع النماء ، إذا حال الحول وجملته أن حول النماء مبني على حول الأصل ; لأنه تابع له في الملك ، فتبعه في الحول ، كالسخال والنتاج . وبهذا قال مالك ، وإسحاق وأبو يوسف . وأما أبو حنيفة ، فإنه بنى حول كل مستفاد على حول جنسه نماء كان أو غيره .

                                                                                                                                            وقال الشافعي : إن نضت الفائدة قبل الحول لم يبن حولها على حول النصاب ، واستأنف لها حولا ، لقوله عليه السلام : { لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول . } ولأنها فائدة تامة لم تتولد مما عنده ، فلم يبن على حوله ، كما لو استفاد من غير الربح . وإن اشترى سلعة بنصاب ، فزادت قيمتها عند رأس الحول ، فإنه يضم الفائدة ، ويزكي عن الجميع ، بخلاف ما إذا باع السلعة قبل الحول بأكثر من نصاب ، فإنه يزكي عند رأس الحول عن النصاب ، ويستأنف للزيادة حولا . [ ص: 340 ]

                                                                                                                                            ولنا ، أنه نماء جار في الحول ، تابع لأصله في الملك ، فكان مضموما إليه في الحول ، كالنتاج ، وكما لو لم ينض ، ولأنه ثمن عرض تجب زكاة بعضه ، ويضم إلى ذلك البعض قبل البيع ، فيضم إليه بعده كبعض النصاب ، ولأنه لو بقي عرضا زكى جميع القيمة ، فإذا نض كان أولى ; لأنه يصير متحققا ، ولأن هذا الربح كان تابعا للأصل في الحول ، كما لو لم ينض ، فبنضه لا يتغير حوله . والحديث فيه مقال ، وهو مخصوص بالنتاج ، وبما لم ينض ، فنقيس عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية