( 1937 ) مسألة : قال : وإذا كان فيؤدي لما مضى وجملة ذلك أن الدين على ضربين ; أحدهما ، دين على معترف به باذل له ، فعلى صاحبه زكاته ، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه ، فيؤدي لما مضى ، روي ذلك عن له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه ، . رضي الله عنه وبهذا قال علي الثوري ، وأصحاب الرأي . وأبو ثور
وقال عثمان رضي الله عنهما وابن عمر وجابر وطاوس والنخعي وجابر بن زيد والحسن ، وميمون بن مهران والزهري وقتادة وحماد بن أبي سليمان والشافعي وإسحاق عليه إخراج الزكاة في الحال ، وإن لم يقبضه ; لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه ، فلزمه إخراج زكاته ، كالوديعة . وأبو عبيد
وقال عكرمة ليس في الدين زكاة . وروي ذلك عن عائشة رضي الله عنهم ; لأنه غير نام ، فلم تجب زكاته ، كعروض القنية . وروي عن وابن عمر سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني : يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة . ولنا ، أنه دين ثابت في الذمة ، فلم يلزمه الإخراج قبل قبضه ، كما لو كان على معسر ، ولأن الزكاة تجب على طريق المواساة ، وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به . وأبي الزناد
وأما الوديعة ، فهي بمنزلة ما في يده ; لأن المستودع نائب عنه في حفظه ، ويده كيده ، وإنما يزكيه لما مضى ; لأنه مملوك له يقدر على الانتفاع به ، فلزمته زكاته ، كسائر أمواله . الضرب الثاني ، أن يكون على معسر ، أو جاحد ، أو مماطل به . فهذا هل تجب فيه الزكاة ؟ على روايتين ; إحداهما ، لا تجب ، وهو قول ، قتادة وإسحاق ، ، وأهل وأبي ثور العراق ; لأنه غير مقدور على الانتفاع به ، أشبه مال المكاتب .
والرواية الثانية ، يزكيه إذا قبضه لما مضى . وهو قول الثوري ، لما روي عن وأبي عبيد رضي الله عنه في الدين المظنون ، قال : إن كان صادقا ، فليزكه إذا قبضه لما مضى . وروي نحوه عن علي . رواهما ابن عباس ولأنه مملوك يجوز التصرف فيه ، فوجبت زكاته لما مضى ، كالدين على المليء . أبو عبيد
قولان كالروايتين ، وعن وللشافعي ، عمر بن عبد العزيز والحسن ، ، والليث والأوزاعي ، يزكيه إذا قبضه لعام واحد . ولنا ، أن هذا المال في جميع الأحوال على حال واحد ، فوجب أن يتساوى في وجوب الزكاة أو سقوطها ، كسائر الأموال ، ولا فرق بين كون الغريم يجحده في الظاهر دون الباطن ، أو فيهما . ( 1938 ) ومالك
فصل : وظاهر كلام ، أنه لا فرق بين الحال والمؤجل ; لأن البراءة تصح من المؤجل ، ولولا أنه مملوك لم تصح البراءة منه ، لكن يكون في حكم الدين على المعسر ، لأنه لا يمكن قبضه في الحال . أحمد