الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1941 ) فصل : والغنيمة يملك الغانمون أربعة أخماسها بانقضاء الحرب ، فإن كانت جنسا واحدا تجب فيه الزكاة ، كالأثمان والسائمة ، ونصيب كل واحد منهم منها نصاب ، فعليه زكاته إذا انقضى الحول ، ولا يلزمه إخراج زكاته قبل قبضه ; لما ذكرنا في الدين على المليء . وإذا كان دون النصاب ، فلا زكاة فيه ، إلا أن تكون سائمة أربعة أخماسها تبلغ النصاب ، فتكون خلطة ، ولا تضم إلى الخمس ; لأنه لا زكاة فيه .

                                                                                                                                            فإن كانت الغنيمة أجناسا ، كإبل وبقر وغنم ، فلا زكاة على واحد منهم ; لأن للإمام أن يقسم بينهم قسمة بحكم ، فيعطي كل واحد منهم من أي أصناف المال شاء ، فما تم ملكه على شيء معين بخلاف الميراث .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية