( 1941 ) فصل : بانقضاء الحرب ، فإن كانت جنسا واحدا تجب فيه الزكاة ، كالأثمان والسائمة ، ونصيب كل واحد منهم منها نصاب ، فعليه زكاته إذا انقضى الحول ، ولا يلزمه إخراج زكاته قبل قبضه ; لما ذكرنا في الدين على المليء . وإذا كان دون النصاب ، فلا زكاة فيه ، إلا أن تكون سائمة أربعة أخماسها تبلغ النصاب ، فتكون خلطة ، ولا تضم إلى الخمس ; لأنه لا زكاة فيه . والغنيمة يملك الغانمون أربعة أخماسها
فإن كانت الغنيمة أجناسا ، كإبل وبقر وغنم ، فلا زكاة على واحد منهم ; لأن للإمام أن يقسم بينهم قسمة بحكم ، فيعطي كل واحد منهم من أي أصناف المال شاء ، فما تم ملكه على شيء معين بخلاف الميراث .