( 2005 ) فصل : وإن نوى من النهار صوم الغد  ، لم تجزئه تلك النية ، إلا أن يستصحبها إلى جزء من الليل . وقد روى ابن منصور  ، عن  أحمد  ، من نوى الصوم عن قضاء رمضان بالنهار ، ولم ينو من الليل ، فلا بأس ، إلا أن يكون فسخ النية بعد ذلك . فظاهر هذا حصول الإجزاء بنيته من النهار ، إلا أن  القاضي  قال : هذا محمول على أنه استصحب النية إلى جزء من الليل . وهذا صحيح ; لظاهر قوله عليه السلام : " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل " . ولأنه لم ينو عند ابتداء العبادة ، ولا قريبا منها ، فلم يصح ، كما لو نوى من الليل صوم بعد غد . 
				
						
						
