( 2006 ) فصل : وتعتبر النية لكل يوم    . وبهذا قال  أبو حنيفة  ،  والشافعي  ،  وابن المنذر    . وعن  أحمد  أنه تجزئه نية واحدة لجميع الشهر ، إذا نوى صوم جميعه . وهذا مذهب  مالك  ، وإسحاق    ; لأنه نوى في زمن يصلح جنسه لنية الصوم ، فجاز ، كما لو نوى كل يوم في ليلته . ولنا . أنه صوم واجب ، فوجب أن ينوي كل يوم من ليلته ، كالقضاء . ولأن هذه الأيام عبادات لا يفسد بعضها بفساد بعض ، ويتخللها ما ينافيها ، فأشبهت القضاء ، وبهذا فارقت اليوم الأول . وعلى قياس رمضان إذا نذر صوم شهر بعينه ، فيخرج فيه مثل ما ذكرناه في رمضان . . 
				
						
						
