( 198 ) فصل : إذا توضأ الجنب فله اللبث في المسجد  في قول أصحابنا وإسحاق  وقال أكثر أهل العلم : لا يجوز ; للآية والخبر . واحتج أصحابنا بما روي عن  زيد بن أسلم ،  قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد على غير وضوء ، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ، ثم يدخل ، فيتحدث . وهذا إشارة إلى جميعهم ، فيكون إجماعا يخص به العموم ; ولأنه إذا توضأ خف حكم الحدث ، فأشبه التيمم عند عدم الماء ، ودليل خفته أمر النبي الجنب به إذا أراد النوم ، واستحبابه لمن أراد الأكل ومعاودة الوطء . 
فأما الحائض إذا توضأت فلا يباح لها اللبث    ; لأن وضوءها لا يصح . 
				
						
						
