( 2047 ) مسألة : قال : ( ومن جامع في الفرج ، فأنزل ، أو لم ينزل ، أو دون الفرج فأنزل عامدا أو ساهيا ، فعليه القضاء والكفارة ، إذا كان في شهر رمضان ) لا نعلم بين أهل العلم خلافا ، في أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل ، أو دون الفرج فأنزل ، أنه يفسد صومه إذا كان عامدا ، وقد دلت الأخبار الصحيحة على ذلك ، وهذه المسألة فيها مسائل أربع ; ( 2048 ) إحداها : أن من ، فعليه القضاء ، سواء كان في رمضان أو غيره ، وهذا قول أكثر الفقهاء . وقال أفسد صوما واجبا بجماع ، في أحد قوليه : من لزمته الكفارة لا قضاء عليه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابي بالقضاء . الشافعي
وحكي عن الأوزاعي أنه قال : إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه ; لأنه صام شهرين متتابعين . ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع : { } . رواه وصم يوما مكانه أبو داود بإسناده ، ، وابن ماجه . ولأنه أفسد يوما من رمضان ، فلزمه قضاؤه ، كما لو أفسده بالأكل ، أو أفسد صومه الواجب بالجماع ، فلزمه قضاؤه ، كغير رمضان . والأثرم