( 206 ) فصل : وهو مخير بين الاستنجاء بالماء أو الأحجار ،  في قول أكثر أهل العلم . وحكي عن  سعد بن أبي وقاص   وابن الزبير  أنهما أنكرا الاستنجاء بالماء . وقال  سعيد بن المسيب  وهل يفعل ذلك إلا النساء ، وقال  عطاء  غسل الدبر محدث . وكان الحسن  لا يستنجي بالماء . 
وروي عن  حذيفة  القولان جميعا . وكان  ابن عمر  لا يستنجي بالماء ثم فعله ، وقال  لنافع :  جربناه فوجدناه صالحا . وهو مذهب  رافع بن خديج  وهو الصحيح ; لما روى  أنس ،  قال : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة ، فيستنجي بالماء .   } متفق عليه . 
وعن  عائشة ،    { أنها قالت : مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء ; فإني أستحييهم ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله .   } قال الترمذي :  هذا حديث صحيح . رواه سعيد ،  وروى  أبو هريرة ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { نزلت هذه الآية في أهل قباء    { فيه رجال يحبون أن يتطهروا    } قال : كانوا يستنجون بالماء ، فنزلت هذه الآية فيهم   } . رواه أبو داود ،   وابن ماجه .  ولأنه يطهر المحل ، ويزيل النجاسة ، فجاز ، كما لو كانت النجاسة على محل آخر . 
وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ; لما روينا من الحديث ; ولأنه يطهر المحل ، ويزيل العين والأثر ، وهو أبلغ في التنظيف . وإن اقتصر على الحجر أجزأه ، بغير خلاف بين أهل العلم ; لما ذكرنا من الأخبار ; ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، والأفضل أن يستجمر بالحجر ، ثم يتبعه الماء . قال  أحمد    : إن جمعهما فهو أحب إلي ; لأن عائشة  قالت : { مرن أزواجكن أن يتبعن الحجارة الماء من أثر الغائط والبول ; فإني أستحييهم ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله .   } احتج به  أحمد  ورواه سعيد ;  ولأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تصيبها يده ، ثم يأتي بالماء فيطهر المحل ، فيكون أبلغ في التنظيف وأحسن . 
				
						
						
