( 2100 ) مسألة : قال ( أخذ به ) يعني أنه يلزم الصيام ، يؤمر به ويضرب على تركه ، ليتمرن عليه ، ويتعوده ، كما يلزم الصلاة ويؤمر بها ، وممن ذهب إلى أنه يؤمر بالصيام إذا أطاقه ، وإذا كان للغلام عشر سنين ، وأطاق الصيام ، عطاء والحسن ، ، وابن سيرين والزهري ، وقتادة وقال والشافعي الأوزاعي إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعا ، لا يخور فيهن ولا يضعف ، حمل صوم شهر رمضان وقال إسحاق : إذا بلغ ثنتي عشرة أحب أن يكلف الصوم للعادة . واعتباره بالعشر أولى ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالضرب على الصلاة عندها ، واعتبار الصوم بالصلاة أحسن لقرب إحداهما من الأخرى ، واجتماعهما في أنهما عبادتان بدنيتان من أركان الإسلام ، إلا أن الصوم أشق فاعتبرت له الطاقة ، لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيقه . ( 2101 )
فصل : ولا يجب عليه الصوم حتى يبلغ . قال في أحمد وهذا قول أكثر أهل العلم ، وذهب بعض أصحابنا إلى إيجابه على غلام احتلم : صام ولم يترك ، والجارية إذا حاضت ; لما روى الغلام المطيق له إذا بلغ عشرا ، عن ابن جريج محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } ولأنه عبادة بدنية ، أشبه الصلاة ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضرب على الصلاة من بلغ عشرا . والمذهب الأول . إذا أطاق الغلام [ ص: 46 ] صيام ثلاثة أيام ، وجب عليه صيام شهر رمضان
قال : المذهب عندي ، رواية واحدة : أن الصلاة والصوم لا تجب حتى يبلغ ، وما قاله القاضي في من ترك الصلاة يقضيها . نحمله على الاستحباب ; وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { أحمد } ولأنه عبادة بدنية ، فلم تجب على الصبي ، كالحج . وحديثهم مرسل ، ثم نحمله على الاستحباب ، وسماه واجبا ، تأكيدا لاستحبابه ، كقوله عليه السلام : { رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ . } ( 2102 ) فصل : إذا نوى الصبي الصوم من الليل ، فبلغ في أثناء النهار بالاحتلام أو السن ، فقال غسل الجمعة واجب على كل محتلم : يتم صومه ، ولا قضاء عليه . لأن نية صوم رمضان حصلت ليلا فيجزئه كالبالغ . القاضي
ولا يمتنع أن يكون أول الصوم نفلا وباقيه فرضا ، كما لو شرع في صوم يوم تطوعا ، ثم نذر إتمامه . واختار أنه يلزمه القضاء ; لأنه عبادة بدنية بلغ في أثنائها بعد مضي بعض أركانها ، فلزمته إعادتها ، كالصلاة ، والحج إذا بلغ بعد الوقوف ، وهذا لأنه ببلوغه يلزمه صوم جميعه ، والماضي قبل بلوغه نفل ، فلم يجز عن الفرض ، ولهذا لو نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم والناذر صائم ; لزمه القضاء ، فأما ما مضى من الشهر قبل بلوغه ، فلا قضاء عليه ، وسواء كان قد صامه أو أفطره ، هذا قول عامة أهل العلم . وقال أبو الخطاب الأوزاعي : يقضيه إن كان أفطره وهو مطيق لصيامه .
ولنا أنه زمن مضى في حال صباه ، فلم يلزمه قضاء الصوم فيه ، كما لو بلغ بعد انسلاخ رمضان . وإن ذلك اليوم وقضاؤه ؟ على روايتين . بلغ الصبي وهو مفطر ، فهل يلزمه إمساك