( 2108 ) مسألة : قال : ( وإن كان عدلا ، صوم الناس بقوله ) المشهور عن ، أنه أحمد ، ويلزم الناس الصيام بقوله . وهو قول يقبل في هلال رمضان قول واحد عدل ، عمر ، وعلي ، وابن عمر ، وابن المبارك في الصحيح عنه . والشافعي
وروي عن ، أنه قال : اثنين أعجب إلي . قال أحمد أبو بكر : إن رآه وحده ، ثم قدم المصر ، صام الناس بقوله ، على ما روي في الحديث ، وإن كان الواحد في جماعة الناس ، فذكر أنه رآه دونهم ، لم يقبل إلا قول اثنين ; لأنهم يعاينون ما عاين . وقال رضي الله عنه : لا يقبل إلا شهادة اثنين . وهو قول عثمان بن عفان ، مالك ، والليث والأوزاعي ، وإسحاق لما روى ، أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه . فقال : إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم ، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب } رواه صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، وانسكوا ، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين ، وإن شهد شاهدان ذوا عدل ، فصوموا وأفطروا . . ولأن هذه شهادة على رؤية الهلال ، فأشبهت الشهادة على هلال شوال ، وقال النسائي في الغيم كقولنا ، وفي الصحو : لا يقبل إلا الاستفاضة ; لأنه لا يجوز أن تنظر الجماعة إلى مطلع الهلال وأبصارهم صحيحة ، والموانع مرتفعة ، فيراه واحد دون الباقين . أبو حنيفة
ولنا ما روى قال : { ابن عباس محمدا عبده ورسوله ؟ قال : نعم . قال : يا أذن في الناس ، فليصوموا غدا بلال } رواه جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : رأيت الهلال . قال ، أتشهد أن لا إله إلا الله وأن أبو داود ، ، والنسائي والترمذي . وروى ، قال { ابن عمر } رواه تراءى [ ص: 48 ] الناس الهلال ، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته . فصام وأمر الناس بصيامه . أبو داود .
ولأنه خبر عن وقت الفريضة فيما طريقه المشاهدة ، فقبل من واحد ، كالخبر بدخول وقت الصلاة ، ولأنه خبر ديني يشترك فيه المخبر والمخبر ، فقبل من واحد عدل ، كالرواية ، وخبرهم إنما يدل بمفهومه ، وخبرنا أشهر منه ، وهو يدل بمنطوقه ، فيجب تقديمه ، ويفارق الخبر عن هلال شوال ، فإنه خروج من العبادة ، وهذا دخول فيها ، وحديثهم في هلال شوال يخالف مسألتنا ، وما ذكره أبو بكر ، لا يصح ; لأنه يجوز انفراد الواحد به مع لطافة المرئي وبعده ، ويجوز أن تختلف معرفتهم بالمطلع ومواضع قصدهم وحدة نظرهم ، ولهذا لو حكم برؤيته حاكم بشهادة واحد ; جاز ، ولو شهد شاهدان ; وجب قبول شهادتهما ، ولو كان ممتنعا على ما قالوه لم يصح فيه حكم حاكم ، ولا يثبت بشهادة اثنين ، ومن منع ثبوته بشهادة اثنين ، رد عليه الخبر الأول ، وقياسه على سائر الحقوق وسائر الشهور ، ولو أن جماعة في محفل ، فشهد اثنان منه أنه طلق زوجته ، أو أعتق عبده ; قبلت شهادتهما دون من أنكر ، ولو أن اثنين من أهل الجمعة شهدا على الخطيب أنه قال على المنبر في الخطبة شيئا ، لم يشهد به غيرهما ; لقبلت شهادتهما ، وكذلك لو شهدا عليه بفعل ، وإن كان غيرهما يشاركهما في سلامة السمع وصحة البصر ، كذا هاهنا . ( 2109 ) وأبو حنيفة
فصل : وإن ; لزمه الصوم . وإن لم يثبت ذلك عند الحاكم ; لأنه خبر بوقت العبادة ، يشترك فيه المخبر والمخبر ، أشبه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخبر عن دخول وقت الصلاة . ذكر ذلك أخبره مخبر برؤية الهلال يثق بقوله . ومقتضى هذا أنه يلزمه قبول الخبر ، وإن رده الحاكم ; لأن رد الحاكم يجوز أن يكون لعدم علمه بحال المخبر ، ولا يتعين ذلك في عدم العدالة ، وقد يجهل الحاكم عدالة من يعلم غيره عدالته . ( 2110 ) ابن عقيل
فصل : فإن فقياس المذهب قبول قولها . وهو قول كان المخبر امرأة ، وأحد الوجهين لأصحاب أبي حنيفة ; لأنه خبر ديني . فأشبه الرواية ، والخبر عن القبلة ، ودخول وقت الصلاة ، ويحتمل أن لا تقبل ; لأنه شهادة برؤية الهلال ، فلم يقبل فيه قول امرأة ، كهلال شوال . الشافعي