( 212 ) فصل : لئلا تتلوث يده إذا شرع في الدبر ; لأن قبله بارز تصيبه اليد إذا مدها إلى الدبر ، والمرأة مخيرة في البداية بأيهما شاءت ، لعدم ذلك فيها . ويستحب أن ويبدأ الرجل في الاستنجاء بالقبل ; ، ويضع يده على أصل الذكر من تحت الأنثيين ، ثم يسلته إلى رأسه فينتر ذكره ثلاثا برفق . قال يمكث بعد البول قليلا إذا توضأت فضع يدك في سفلتك ، ثم اسلت ما ثم حتى ينزل ، ولا تجعل ذلك من همك ، ولا تلتفت إلى ظنك . أحمد
وقد روى يزداد اليماني ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . رواه الإمام إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات وإذا استنجى بالماء ثم فرغ ، استحب له أحمد . ; لما روي عن { دلك يده بالأرض ميمونة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك . } رواه وروي { البخاري . } أخرجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ، ثم استنجى من تور ، ثم دلك يده بالأرض . وإن استنجى عقيب انقطاع البول ، جاز لأن الظاهر انقطاعه ، وقد قيل : إن الماء يقطع البول ، ولذلك سمي الاستنجاء انتقاص الماء . ويستحب أن ابن ماجه . . ينضح على فرجه وسراويله ; ليزيل الوسواس عنه
قال : سألت حنبل قلت : أتوضأ وأستبرئ ، وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعد ، قال : إذا توضأت فاستبرئ ، وخذ كفا من ماء فرشه على فرجك ، ولا تلتفت إليه ، فإنه يذهب إن شاء الله . وقد روى أحمد { أبو هريرة ، جبريل ، فقال : يا محمد ، إذا توضأت فانتضح } . وهو حديث غريب . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : جاءني