[ ص: 96 ] فصول في مخالفة النائب : إذا أمره بحج فتمتع أو اعتمر لنفسه من الميقات ، ثم حج ;  نظرت ; فإن خرج إلى الميقات فأحرم منه بالحج ، جاز ، ولا شيء عليه . نص عليه  أحمد    . وهو مذهب  الشافعي    . 
وإن أحرم بالحج من مكة  ،  فعليه دم ; لترك ميقاته ، ويرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام الحج فيما بين الميقات ومكة    . وقال  القاضي    : لا يقع فعله عن الآمر ، ويرد جميع النفقة ; لأنه أتى بغير ما أمر به . وهو مذهب  أبي حنيفة    . 
ولنا ، أنه إذا أحرم من الميقات فقد أتى بالحج صحيحا من ميقاته ، وإن أحرم به من مكة  ، فما أخل إلا بما يجبره الدم  ، فلم تسقط نفقته ، كما لو تجاوز الميقات غير محرم ، فأحرم دونه . 
وإن أمره بالإفراد فقرن  ، لم يضمن شيئا . وهو قول  الشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : يضمن ; لأنه مخالف . ولنا ، أنه أتى بما أمر به وزيادة ، فصح ولم يضمن ، كما لو أمره بشراء شاة بدينار ، فاشترى به شاتين تساوي إحداهما دينارا . ثم إن كان أمره بالعمرة بعد الحج ففعلها ، فلا شيء عليه ، وإن لم يفعل ، رد من النفقة بقدرها . 
				
						
						
