( 2261 ) الفصل الرابع ، فيما يلزمه من الفدية : قال  ابن المنذر    : أجمع أهل العلم على أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم . وذكر أصحابنا في الفدية التي تجب بفعل الصبي  وجهين ; أحدهما في ماله ; لأنها وجبت بجنايته ، أشبهت الجناية على الآدمي . والثاني على الولي ، وهو قول  مالك    ; لأنه حصل بعقده أو إذنه ، فكان عليه ، كنفقة حجه . فأما النفقة  ، فقال  القاضي    : ما زاد على نفقة الحضر ، ففي مال الولي ; لأنه كلفه ذلك ، ولا حاجة  [ ص: 109 ] به إليه . 
وهذا اختيار  أبي الخطاب    . وحكي عن  القاضي  أنه ذكر في الخلاف أن النفقة كلها على الصبي ; لأن الحج له ، فنفقته عليه ، كالبالغ ، ولأن فيه مصلحة له بتحصيل الثواب له ، ويتمرن عليه ، فصار كأجر المعلم والطبيب . والأول أولى ; فإن الحج لا يجب في العمر إلا مرة . ويحتمل أن لا يجب ، فلا يجوز تكليفه بذل ماله من غير حاجة إليه للتمرن عليه ، والله أعلم . 
				
						
						
