( 2268 ) فصل : فإن أحرم من الحل    ; نظرت ، فإن أحرم من الحل الذي يلي الموقف فعليه دم ; لأنه أحرم من دون الميقات . وإن أحرم من الجانب الآخر ، ثم سلك الحرم ، فلا شيء عليه نص عليه  أحمد  ، في رجل أحرم للحج من التنعيم  ، فقال : ليس عليه شيء . وذلك لأنه أحرم قبل ميقاته ، فكان كالمحرم قبل بقية المواقيت . ولو أحرم من الحل ، ولم يسلك الحرم ، فعليه دم ; لأنه لم يجمع بين الحل والحرم . 
				
						
						
