( 2269 ) فصل : وإن أحرم بالعمرة من الحرم  ، انعقد إحرامه بها ، وعليه دم ; لتركه الإحرام من الميقات . ثم إن خرج إلى الحل قبل الطواف ، ثم عاد ، أجزأه ; لأنه قد جمع بين الحل والحرم . 
وإن لم يخرج حتى قضى عمرته ، صح أيضا ; لأنه قد أتى بأركانها ، وإنما أخل بالإحرام من ميقاتها ، وقد جبره ، فأشبه من أحرم من دون الميقات بالحج . وهذا قول  أبي ثور  ،  وابن المنذر  ، وأصحاب الرأي ، وأحد قولي  الشافعي    . والقول الثاني ، لا تصح عمرته ; لأنه نسك ، فكان من شرطه الجمع بين الحل والحرم ، كالحج . فعلى هذا وجود هذا الطواف كعدمه ، وهو باق على إحرامه حتى يخرج إلى الحل ، ثم يطوف بعد ذلك ويسعى . 
وإن حلق قبل ذلك ، فعليه دم . وكذلك كل  [ ص: 113 ] ما فعله من محظورات إحرامه ، فعليه فديته . وإن وطئ ، أفسد عمرته ، ويمضي في فاسدها ، وعليه دم لإفسادها ، ويقضيها بعمرة من الحل . ثم إن كانت العمرة التي أفسدها عمرة الإسلام ، أجزأه قضاؤها عن عمرة الإسلام ، وإلا فلا . 
				
						
						
