( 245 ) مسألة : قال : والارتداد عن الإسلام . وجملة ذلك أن الردة تنقض الوضوء ، وتبطل التيمم    . وهذا قول الأوزاعي   وأبي ثور    . وهي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام ; إما نطقا ، أو اعتقادا ، أو شكا ينقل عن الإسلام ، فمتى عاود إسلامه ورجع إلى دين الحق ، فليس له الصلاة حتى يتوضأ ، وإن كان متوضئا قبل ردته ، وقال  أبو حنيفة   ومالك   والشافعي    : لا يبطل الوضوء بذلك ،  وللشافعي  في بطلان التيمم به قولان لقول الله تعالى : { ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم    } فشرط الموت ; ولأنها طهارة فلا تبطل بالردة ، كالغسل من الجنابة . 
ولنا : قوله تعالى : { لئن أشركت ليحبطن عملك    } والطهارة عمل ، وهي باقية حكما تبطل بمبطلاتها فيجب أن تحبط بالشرك ; ولأنها عبادة يفسدها الحدث فأفسدها الشرك ، كالصلاة والتيمم ; ولأن الردة حدث ، بدليل قول  ابن عباس  الحدث حدثان ; حدث اللسان ، وحدث الفرج ، وأشدهما حدث اللسان . 
وإذا أحدث لم تقبل صلاته بغير وضوء ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ   } . متفق عليه وما ذكروه تمسك بدليل الخطاب ، والمنطوق مقدم عليه ; ولأنه شرط الموت لجميع المذكور في الآية ، وهو حبوط العمل والخلود في النار ، وأما غسل الجنابة فلا يتصور فيه الإبطال ، وإنما يجب الغسل بسبب جديد يوجبه ، وهنا يجب الغسل أيضا عند من أوجب على من أسلم الغسل . 
				
						
						
