( 246 ) فصل : ولا ينقض الوضوء ما عدا الردة من الكلام من الكذب ، والغيبة ، والرفث  والقذف وغيرها . نص عليه  أحمد  ، وقال  ابن المنذر    : أجمع من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف ، وقول الزور ، والكذب ، والغيبة لا توجب طهارة ، ولا تنقض وضوءا ، وقد روينا عن غير واحد من الأوائل أنهم أمروا بالوضوء من الكلام الخبيث ، وذلك استحباب عندنا ممن أمر به ، ولا نعلم حجة توجب وضوءا في شيء من الكلام ، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من حلف باللاتي والعزى فليقل : لا إله إلا الله   } . ولم يأمر في ذلك بوضوء . 
				
						
						
