[ ص: 116 ] فصل : وليس في القهقهة وضوء . روي ذلك عن  عروة   وعطاء  والزهري   ومالك   والشافعي  وإسحاق   وابن المنذر  ، وقال أصحاب الرأي : يجب الوضوء من القهقهة  داخل الصلاة دون خارجها . وروي ذلك عن الحسن   والنخعي   والثوري    ; لما روى أبو العالية    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ، فجاء ضرير فتردى في بئر فضحك طوائف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة .   } 
وروي من غير طريق أبي العالية  بأسانيد ضعاف ، وحاصله يرجع إلى أبي العالية  ، كذلك قال  عبد الرحمن بن مهدي  ، والإمام  أحمد   ، والدارقطني .  ولنا : أنه معنى لا يبطل الوضوء خارج الصلاة فلم يبطله داخلها كالكلام ، وأنه ليس بحدث ولا يفضي إليه . فأشبه سائر ما لا يبطل ; ولأن الوجوب من الشارع ، ولم ينص عن الشارع في هذا إيجاب الوضوء ، ولا في شيء يقاس هذا عليه ، وما رووه مرسل لا يثبت . 
وقد قال  ابن سيرين    : لا تأخذوا بمراسيل الحسن  وأبي العالية  فإنهما لا يباليان عمن أخذا . والمخالف في هذه المسألة يرد الأخبار الصحيحة لمخالفتها الأصول ، فكيف يخالفها هاهنا بهذا الخبر الضعيف عند أهل المعرفة . 
				
						
						
