( 2378 ) مسألة : قال :   ( ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية ، إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها )  قال  ابن عبد البر    : أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها ، وإنما عليها أن تسمع نفسها . وبهذا قال  عطاء  ،  ومالك  ، والأوزاعي  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي . وروي عن  سليمان بن يسار  أنه قال : السنة عندهم أن المرأة لا ترفع صوتها بالإهلال . وإنما كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها ، ولهذا لا يسن لها أذان ولا إقامة ، والمسنون لها في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح . 
				
						
						
