( 2379 ) فصل : ويستحب ; لما روي عن للمرأة أن تختضب بالحناء عند الإحرام ، أنه قال : من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء . ولأن هذا من زينة النساء ، فاستحب عند الإحرام ، كالطيب . ولا بأس بالخضاب في حال إحرامها . ابن عمر
وقال : يكره ; لكونه من الزينة ، فأشبه الكحل بالإثمد . فإن فعلته ، ولم تشد يديها بالخرق ، فلا فدية . وبهذا قال القاضي ، الشافعي . وكان وابن المنذر مالك ، يكرهان الخضاب للمحرمة ، وألزماها الفدية . ومحمد بن الحسن
ولنا ، ما روى عكرمة ، أنه قال : كانت عائشة ، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يختضبن بالحناء ، وهن حرم . ولأن الأصل الإباحة ، وليس هاهنا دليل يمنع من نص ولا إجماع ، ولا هي في معنى المنصوص .