( 2378 ) مسألة : قال : قال ( ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية ، إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها ) : أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها ، وإنما عليها أن تسمع نفسها . وبهذا قال ابن عبد البر ، عطاء ، ومالك والأوزاعي ، ، وأصحاب الرأي . وروي عن والشافعي أنه قال : السنة عندهم أن المرأة لا ترفع صوتها بالإهلال . وإنما كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها ، ولهذا لا يسن لها أذان ولا إقامة ، والمسنون لها في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح . سليمان بن يسار