( 2428 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=3879_3874_3871_3884وإذا قدر المحصر على الهدي ، فليس له الحل قبل ذبحه . فإن كان معه هدي قد ساقه أجزأه ، وإن لم يكن معه لزمه شراؤه إن أمكنه ، ويجزئه أدنى الهدي ، وهو شاة ، أو سبع بدنة ; لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فما استيسر من الهدي } . وله نحره في موضع حصره ، من حل أو حرم . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، إلا أن يكون قادرا على أطراف
الحرم ، ففيه وجهان : أحدهما ، يلزمه نحره فيه ; لأن
الحرم كله منحر ، وقد قدر عليه . والثاني ، ينحره في موضعه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس للمحصر نحر هديه إلا في
الحرم ، فيبعثه ، ويواطئ رجلا على نحره في وقت يتحلل فيه . وهذا يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، في من لدغ في الطريق . وروي نحو ذلك عن
الحسن ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء .
وهذا ، والله أعلم ، في من كان حصره خاصا ، وأما الحصر العام فلا ينبغي أن يقوله أحد ; لأن ذلك يفضي إلى تعذر الحل ، لتعذر وصول الهدي إلى محله ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحروا هداياهم في
الحديبية ، وهي من الحل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره : إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حلقوا ، وحلوا من كل شيء ، قبل الطواف ، وقبل أن يصل الهدي إلى
البيت . ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضي شيئا ، ولا أن يعودوا له .
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه عند الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان . وهي من الحل باتفاق أهل السيرة والنقل . قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=25والهدي معكوفا أن يبلغ محله } . ولأنه موضع حله ، فكان موضع نحره ،
كالحرم ، وسائر الهدايا يجوز للمحصر نحرها في موضع تحلله . فإن قيل : فقد قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } .
وقال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33ثم محلها إلى البيت العتيق } . ولأنه ذبح يتعلق بالإحرام ، فلم يجز في غير
الحرم ، كدم الطيب واللباس . قلنا : الآية في حق غير المحصر ، ولا يمكن قياس المحصر عليه ; لأن تحلل المحصر في الحل ، وتحلل غيره في
الحرم ، فكل منهما ينحر في موضع تحلله . وقيل في قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196حتى يبلغ الهدي محله } . أي حتى يذبح ، وذبحه في حق المحصر في موضع حله ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم .
( 2428 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=3879_3874_3871_3884وَإِذَا قَدَرَ الْمُحْصَرُ عَلَى الْهَدْيِ ، فَلَيْسَ لَهُ الْحِلُّ قَبْلَ ذَبْحِهِ . فَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ قَدْ سَاقَهُ أَجْزَأَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ لَزِمَهُ شِرَاؤُهُ إنْ أَمْكَنَهُ ، وَيُجْزِئُهُ أَدْنَى الْهَدْيِ ، وَهُوَ شَاةٌ ، أَوْ سُبْعُ بَدَنَةٍ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } . وَلَهُ نَحْرُهُ فِي مَوْضِعِ حَصْرِهِ ، مِنْ حِلٍّ أَوْ حَرَمٍ . نَصَّ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى أَطْرَافِ
الْحَرَمِ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا ، يَلْزَمُهُ نَحْرُهُ فِيهِ ; لِأَنَّ
الْحَرَمَ كُلَّهُ مَنْحَرٌ ، وَقَدْ قَدَرَ عَلَيْهِ . وَالثَّانِي ، يَنْحَرُهُ فِي مَوْضِعِهِ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ هَدْيَهُ فِي مَوْضِعِهِ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ : لَيْسَ لِلْمُحْصَرِ نَحْرُ هَدْيِهِ إلَّا فِي
الْحَرَمِ ، فَيَبْعَثُهُ ، وَيُوَاطِئُ رَجُلًا عَلَى نَحْرِهِ فِي وَقْتٍ يَتَحَلَّلُ فِيهِ . وَهَذَا يُرْوَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ ، فِي مَنْ لُدِغَ فِي الطَّرِيقِ . وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ
الْحَسَنِ ،
وَالشَّعْبِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ .
وَهَذَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، فِي مَنْ كَانَ حَصْرُهُ خَاصًّا ، وَأَمَّا الْحَصْرُ الْعَامُّ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَهُ أَحَدٌ ; لِأَنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إلَى تَعَذُّرِ الْحِلِّ ، لِتَعَذُّرِ وُصُولِ الْهَدْيِ إلَى مَحِلِّهِ ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ نَحَرُوا هَدَايَاهُمْ فِي
الْحُدَيْبِيَةِ ، وَهِيَ مِنْ الْحِلِّ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ وَغَيْرُهُ : إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ حَلَقُوا ، وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، قَبْلَ الطَّوَافِ ، وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْهَدْيُ إلَى
الْبَيْتِ . وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا ، وَلَا أَنْ يَعُودُوا لَهُ .
وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ هَدْيَهُ عِنْدَ الشَّجَرَةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَهَا بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ . وَهِيَ مِنْ الْحِلِّ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ السِّيرَةِ وَالنَّقْلِ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=25وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ } . وَلِأَنَّهُ مَوْضِعُ حِلِّهِ ، فَكَانَ مَوْضِعَ نَحْرِهِ ،
كَالْحَرَمِ ، وَسَائِرُ الْهَدَايَا يَجُوزُ لِلْمُحْصَرِ نَحْرُهَا فِي مَوْضِعِ تَحَلُّلِهِ . فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } .
وَقَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33ثُمَّ مَحِلُّهَا إلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ } . وَلِأَنَّهُ ذَبْحٌ يَتَعَلَّقُ بِالْإِحْرَامِ ، فَلَمْ يَجُزْ فِي غَيْرِ
الْحَرَمِ ، كَدَمِ الطِّيبِ وَاللِّبَاسِ . قُلْنَا : الْآيَةُ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُحْصَرِ ، وَلَا يُمْكِنُ قِيَاسُ الْمُحْصَرِ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ تَحَلُّلَ الْمُحْصَرِ فِي الْحِلِّ ، وَتَحَلُّلَ غَيْرِهِ فِي
الْحَرَمِ ، فَكُلٌّ مِنْهُمَا يَنْحَرُ فِي مَوْضِعِ تَحَلُّلِهِ . وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } . أَيْ حَتَّى يُذْبَحَ ، وَذَبْحُهُ فِي حَقِّ الْمُحْصَرِ فِي مَوْضِعِ حِلِّهِ ، اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .