( 2431 ) فصل : فأما البيت ويصد عن عرفة ، فله أن يفسخ نية الحج ، ويجعله عمرة ، ولا هدي عليه ; لأننا أبحنا له ذلك من غير حصر ، فمع الحصر أولى . فإن كان قد طاف وسعى للقدوم ، ثم أحصر ، أو مرض حتى فاته الحج ، تحلل بطواف وسعي آخر ; لأن الأول لم يقصد به طواف العمرة ، ولا سعيها ، وليس عليه أن يجدد إحراما . وبهذا قال من يتمكن من ، الشافعي . وأبو ثور
وقال الزهري : لا بد أن يقف بعرفة . وقال : لا يكون محصرا محمد بن الحسن بمكة . وروي ذلك عن . فإن فاته الحج ، فحكمه حكم من فاته بغير حصر . وقال أحمد : يخرج إلى الحل ، ويفعل ما يفعل المعتمر ، فإن أحب أن يستنيب من يتمم عنه أفعال الحج ، جاز في التطوع ; لأنه جاز أن يستنيب في جملته ، فجاز في بعضه ، ولا يجوز في حج الفرض ، إلا إن يئس من القدرة عليه في جميع العمر ، كما في الحج كله . مالك