( 2433 ) فصل : ; لأنه إذا أبيح له التحلل في الحج الصحيح ، فالفاسد أولى . فإن حل ، ثم زال الحصر وفي الوقت سعة ، فله أن يقضي في ذلك العام . وليس يتصور القضاء في [ ص: 176 ] العام الذي أفسد الحج فيه في غير هذه المسألة . وإن أحصر في حج فاسد ، فله التحلل