( 2471 ) مسألة : قال : ( ويصلي ركعتين خلف المقام ) وجملة ذلك أنه يسن ، ويستحب أن يركعهما خلف المقام ; لقوله تعالى : { للطائف أن يصلي بعد فراغه ركعتين واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } . ويستحب أن يقرأ فيهما { قل يا أيها الكافرون } في الأولى ، { قل هو الله أحد } في الثانية ، فإن روى في { جابرا مقام إبراهيم ، فقرأ : { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } فجعل المقام بينه وبين البيت } . صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال : حتى أتينا البيت معه ، استلم الركن ، فرمل ثلاثا ، ومشى أربعا ، ثم نفذ إلى
قال محمد بن علي : ولا أعلمه إلا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يقرأ في الركعتين { قل هو الله أحد } ، و { قل يا أيها الكافرون } . وحيث ركعهما ومهما قرأ فيهما ، جاز ; فإن ركعهما عمر بذي طوى . وروي { : إذا أقيمت صلاة الصبح ، فطوفي على بعيرك والناس يصلون . ففعلت ذلك ، فلم تصل [ ص: 191 ] حتى خرجت لأم سلمة } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة ، ويمر بين يديه الطائفون من الرجال والنساء ، فإن { النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما والطواف بين يديه ، ليس بينهما شيء } . وكان يصلي والطواف بين يديه ، فتمر المرأة بين يديه ، فينتظرها حتى ترفع رجلها ، ثم يسجد . وكذلك سائر الصلوات في ابن الزبير مكة ، لا يعتبر لها سترة . وقد ذكرنا ذلك .